الطعن رقم 2536 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن جمعه, وأحمد محمود هيكل, ومحمد عبد الخالق النادي, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 106 سنة 76 - في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 9 من سبتمبر سنة 1976 وعمل به في ذات التاريخ لسنة 1964 نص في مادته الأولى على أنه فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها ... قرار من وزير الإسكان والتعمير ... كما نص في المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964، وبإلغاء القانون الأخير أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه - قبل الحصول على موافقة اللجنة - فعلاً غير مؤثم، ومن ثم فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون هو الواجب التطبيق. إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن تطبيقاً، لحكم القانون رقم 55 لسنة 1964 بجريمة إقامة بناء لا يزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل حصوله على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء وقضي بتغريمه عن هذه التهمة مبلغ 2026.500 جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضي به من تغريم الطاعن مبلغ 2026.500 جنيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن تعديل الاتهام وقصره على تهمة واحدة بإقامة بناء مخالف للأصول الفنية، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعي به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراء هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 من سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا (أولا) أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم. (ثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية الواردة بقرار الإسكان المرفق. (ثالثا) أقام البناء المبين بالمحضر دون أن يكون حاصلا على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء وطلبت عقابه بالمواد 1، 11، 16، 18/1، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان رقم 169 لسنة 1962 والمواد 1، 3، 4، 5 من القانون رقم 55 لسنة 1964 ومحكمة جنح أبو تشت الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 8 أبريل سنة 1972 بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن التعديل في الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وتغريمه مبلغ ألفين وثمانمائة جنيها قيمة تكاليف البناء. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الأولى وبراءة المتهم منها وتعديله بشأن التهمتين الثانية والثالثة إلى تغريم المتهم مبلغ خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وتغريمه ألفين وستة وعشرين جنيها وخمسمائة مليما عن التهمه الثالثة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم.