⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2487 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه, وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل, ومحمد عبد الخالق النادي, وصفوت خالد مؤمن, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف, فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فيما قضي به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه (أولا) تسبب خطأ في قتل ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب في إصابة ........... على النحو الموضح بالتهمة الأولى. (ثانيا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر, طلبت عقابه بالمادتين 238/1, 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنه1973 ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض وأثناء المعارضة أدعى الطاعنون مدنيا قبل المتهم وشركة التأمين الأهلية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه متضامنا مع شركة التأمين الأهلية بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مؤقتا. فاستأنف المطعون ضده الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف. فطعن الوكيل عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.