الطعن رقم 2440 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافيه على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدن دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المبلغ المبين بالمحضر والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى........ فاختلسه لنفسه وبدده إضرار بالمالك له وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح نجح حمادي الجزئية قضت غيابا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها. فعارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.