⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2420 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم. لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقريره وما تقتضيه مصلحته. أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقي المتهمين وظروف توجهه إلى المسكن الذي تواجدوا فيه - فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الاستجواب تم في حضور المدافع عن الطاعن وبموافقته، وكان من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعي ببطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله مؤدى أقوال المجني عليها قد أورد أن المتهم الرابع "الطاعن" جذبها من ذراعها وكتفها وأدخلها إلى غرفة النوم حيث قام بمواقعتها كرهاً عنها وكان يبين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها سواء بمحضر الشرطة أو تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها وأنه جذبها من ذراعها وكتفها وأدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن ملامح وجه المجني عليها كانت تدل على عدم موافقتها إذ أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - ليست بذات أثر في منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول فيها - على ما هو واضح من سياقه - على شهادة المجني عليها واعتراف المتهم الأول وأقوال...
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: واقعوا..... بغير رضاها بأن اصطحبها أحدهم إلي شقته وهددها ودفعها أحدهم إلي غرفة النوم وشلوا حركتها وقاموا بخلع ملابسها ثم أولج كل من المتهمين عضوه التناسلي في موضع العفه منها الواحد تلو الآخر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعت المجني عليها ضد الطاعن بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا للطاعن وغيابيا لباقي المتهمين بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزام الطعن بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.