⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2418 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات التي ضمتها المحكمة تحقيقاً للطعن أن المتهمة قررت في تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة التي تم فيها الضبط محلاً لتجارة بعض السلع ونفت أنها تتجر في المواد المخدرة بها وإذ كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون إما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فإن الحكم إذ لم يفطن لكون المحل الذي تم فيه الضبط يعتبر متجراً بإقرار المتهمة في تحقيق النيابة انتهى إلى بطلان تفتيشه رغم صدور إذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى ويتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: حازت جوهرين مخدرين (أفيون وعقار الموتولون) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانون. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.