⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2408 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال منصور وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وجهدان عبد الله، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة جنايات بني سويف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أحداث أبي قرصاص قد اخطأ في تطبيق القانون إذ استند إلى تقدير الطبيب الشرعي سن المتهم المطعون ضده بأقل من ثمانية عشر عاما رغم وجود وثيقة رسمية بميلاده مرفقة بالأوراق تثبت أنه جاوز هذه السن. وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص هو - بحسب ظاهرة - حكم غير منه الخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منه السير فيها، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد نازع في واقعة الميلاد الثابتة في الوثيقة الرسمية وذهب إلى أنها ليست خاصة به وإنما هي تخص أخاه الذي كان له سميا ومات قبل ميلاد المطعون ضده وقد سمي هذا الأخير باسمه وهذا الدفاع الجوهري يقتضي تحقيقا يجري وتمحيصا للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة ومدى نسبتها للمطعون ضده مما ليس من شأن محكمة النقض وبالتالي فإنه لا يبين من الأوراق بحالتها أن سن المطعون ضده قد جاوزت - بدليل قاطع - ثمانية عشر عاما عند حدوث الواقعة التي يحاكم بسببها، ومن ثم لا يكون الحكم منها للخصومة بحسب ظاهره ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم بعدم الاختصاص هو - بحسب ظاهره - حكم غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد نازع في واقعة الميلاد الثابتة في الوثيقة الرسمية وذهب إلى أنها ليست خاصة به وإنما هي تخص أخاه الذي كان له سمياً ومات قبل ميلاد المطعون ضده وقد سمي هذا الأخير باسمه وهذا الدفاع الجوهري يقتضي تحقيقاً يجرى وتمحيصاً للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة ومدى نسبتها للمطعون ضده مما ليس من شأن محكمة النقض وبالتالي فإنه لا يبين من الأوراق بحالتها أن سن المطعون ضده قد جاوزت - بدليل قاطع - ثمانية عشر عاماً عند حدوث الواقعة التي يحاكم بسببها، ومن ثم لا يكون منهياً للخصومة بحسب ظاهره ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة حلوان 9 م". (ثانيا) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. "ثالثا" عثر على السلاح الفاقد المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لـ.... واحتجزه لنفسه بنية تملكه بطريق الغش. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أحداث أبو قرقاص لتحديد جلسة لنظرها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.