⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2406 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دواية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً وتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، إلا أنه من المقرر أيضاً في التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد فلا عقاب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة الاتهام ما دام قد أشتمل على ما يفيد أن المحكمة فطنت إليه، وفي إغفال الرد على ذلك الدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع. ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها بأن أقوال الشاهدين قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي عول عليها الحكم واتخذها سنداً لقضائه وهي وضوح التزوير الحاصل في إحدى صفحات الرخصة، وكانت الرخصة ما هي إلا محرر متكامل والتزوير الحاصل في إحدى صفحاتها بطريقة مفضوحة لا يؤدي إلى انخداع الناس بها مما لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب، فإنه لا يعيب الحكم - بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - أن تكون رواية الشاهدين قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكبت تزويرا ماديا في محرر رسمي هو رخصة تسيير السيارة رقم 473 أجرة أسوان الصادرة من قسم مرور أسوان وكان ذلك بزيارة كلمات وبوضع إمضاءات مزورة بأن دون - بالصحيفة الخامسة من هذه الرخصة بيانات مؤداها أن تاريخ انتهاء الرخصة هو 15 ديسمبر سنة 1976 وأن الضريبة مسددة حتى هذا التاريخ وذيلها بإمضائين نسبهما زورا إلى الموظف المختص بتحرير هذه البيانات بقسم مرور أسوان وذلك كله على خلاف الحقيقة. (ثانياً) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بان قدمه إلى....... المشتري للسيارة للتدليل على استمرار سريان رخصة تسيير السيارة، وطلبت إلى مستشار الإحالة، إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت غيابا بعد أن عدلت الوصف - بأن التزوير مفضوح لا يخيل على الشخص العادي ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.