الطعن رقم 2405 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ الاشكال فى تنفيذ حكم جنائى - ماهيتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم إنما هو نعي على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولة العليا، وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائي لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ينظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً مدير مركز رعاية الشباب ببركة السبع اختلس أموالا مسلمه إليه بسبب وظيفته هي المبالغ المبينة القدر بالتحقيقات والمملوكة لمركز رعاية الشباب ببركة السبع حالة كونه من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع. (ثانياً) وضع النار عمدا في مبنى غير مسكون هو مبنى مركز رعاية الشباب بأن أشعل النار في المستندات ومحتويات حجرة مدير المركز المذكور على النحو المبين بالمحضر. (ثالثاً) أتلف عمدا المستندات والأوراق والسجلات والدفاتر المبينة بالتحقيقات الخاصة بمركز رعاية الشباب ببركة السبع حالة كونه الحافظ لها. وطلبت معاقبته أمام محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ 157.555 جنيها وإلزامه برد مبلغ مماثل للجهة المجني عليها، وبتاريخ 12 سبتمبر سنة 1978 صدر قرار نائب المحاكم العسكري بإقرار الحكم. تقدم المتهم بالتماس إلى مكتب الحاكم العسكري واستشكل في تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام محكمة الجنح المستأنفة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية المنعقدة بغرفة المشورة قضت بقبول الأشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل في الالتماس المقدم من المتهم لمكتب شئون أمن الدولة, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.