⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ تعويض
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - رفعها
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توفرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غيره قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع ضابط الشرطة المجني عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها ويضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو أنها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ما دام له أساس فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم أدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وأنه لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية - فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلاً بالجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى - وكانت المحكمة قد قضت بإلزام الطاعن الثالث بالتعويض المدني في الوقت الذي استقرت به على أن الفعل الجنائي بالنسبة له منعدم في الأصل - فالتضمين المطالب به بالنسبة للطاعن المذكور يكون إذن عن ضرر غير ناشئ عن جريمة الضرب بالتعويض عنها ويكون الادعاء به خارجاً عن اختصاص المحكمة الجنائية - وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان العيب الذي شاب الحكم في هذا الخصوص قد اقتصر على مخالفة القانون فإنه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنقض المحكمة الحكم نقضاً جزئياً وتصححه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بالتعويض قبل الطاعن الثالث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون الثلاثة (أولاً) استعملوا وآخر مجهول العنف والتهديد مع موظف عام هو الملازم أول.... الضابط بقسم عابدين ليحملوه بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تنفيذ أمر النيابة بتمكين موظفي دائرة..... من حيازة الأماكن المتواجدين بها بالشقة الكائنة بالدور الثالث من العقار رقم.... وذلك بالقوة الجبري وقد بلغ المتهمون مقصدهم (ثانياً) أهانوا بالقول الموظف العام سالف الذكر بأن وجهوا إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها والمتهم الأول (أولاً) أتلف المحضر المحرر بمعرفة الملازم أول.... وخطاب التنبيه للقسم بالتمكين بالقوة الجبرية والمسلمين للموظف المذكور. (ثانياً) أحدث عمداً بكل من..... و..... و...... و...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والمتهم الثاني أحدث عمداً بـ........ إصابة رأسه الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 133/1، 137 مكرر و151، 152/1، 242/1 من قانون العقوبات والمادتين 32، 17 من هذا القانون بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.