الطعن رقم 472 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-3-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة - رسم الدمغة على الاتساع
⚖️ رسم الدمغة - رسم الدمغة على الاتساع
⚖️ تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ن الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التى أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالى الصادر فى 24 ديسمبر سنة 1900 ، أن الشارع نظم أوضاعه عملية " تسليف النقود على رهونات " وشروطها وأحكامها على إنها تصرف قانونى مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة، ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم إتساع واحد 0