⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2361 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد فؤاد بدر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وإن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون أن تبين أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة حكمها على رأي غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 239 سنة 1939 المعدل. وادعت مدنيا.... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.