⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2328 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن يكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعي عليه قضاءه ببراءة المطعون ضدهم وعدم استجابته إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من ادانتهم، ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضدهم في الطعن بعد أن قضي ببراءتهم، فإن طعنها يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم (أولا) قتلوا عمدا...... و....... و....... بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر -1- شرعوا في قتل... بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه واحد منها وأحدث به الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب 2- سرقوا الحديد المبين بالتحقيقات المملوك لمديرية الكهرباء بالغربية والسلاحين الناريين المملوكين لوزارة الدخلية حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة وبطريق الإكراه الواقع على الخضراء المنوط بهم حراسة تلك المسروقات. (ثانيا) أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بدون ترخيص مما لا يجوز الترخيص به "مدفع" 2- أحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر ودون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بالنسبة....... وغيابيا للباقين ببراءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.