⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2327 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. أما إذا قبض عليه وأفرج عنه قبل جلسة المحاكمة وأعلن بها ولم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضي بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في اسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم هتكوا عرض... بالقوة والتهديد بأن أمسكوا به وطرحوه أرضا وانهالوا عليه ضربا وهددوه بالآت حادة وتمكنوا من رفع ملابسه وخلع سرواله فكشفوا عن عورته فقام كل من الأول والثاني والثالث بهتك عرضه بإيلاج كل منهم قضيبه في دبره وتمكن الرابع والخامس من ملامسة عورته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بالنسبة للأول والثاني والرابع وغيابيا بالنسبة للثالث والخامس ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.