الطعن رقم 2324 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في الاتهام، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة الإصابة الخطأ لم ترفع بها الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام محكمة الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بها يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح ذات العقوبة الأشد، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخن (مسدس) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- أحرز ذخيرة (الطلقة المستعملة في الحادث) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك. 3- أطلق عيارا ناريا داخل المساكن 4- حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح، وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة - فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم على اعتبار أن تهمة إصابة....... خطأ ضمن التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.