الطعن رقم 2321 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة قدمت لمحكمة ثاني درجة صورة رسمية من محضر حجز تحفظي وقع على منقولات بمسكن المطعون ضده تتفق أوصافها مع أوصاف المنقولات المشار إليها بالفواتير المقدمة منها إثباتاً لملكيتها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة القاضي بتبرئة المطعون ضده - على أساس أن الطاعنة أخذت منقولاتها المنسوب إليه تبديدها - دون أن يعرض لدلالة محضر الحجز سالف الذكر، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها........... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة وعارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها وإضراراً بالمجني عليها سالفة الذكر، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وبجلسة المرافعة ادعت الطاعنة بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فأستانفت النيابة العامة كما استأنفت المدعية بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.