⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2318 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوي مدنية - رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الطاعن قد توفى إلى رحمة الله، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في نظر الطعن، لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات من أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها. إذا كانت مرفوعة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا تمنع - على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات - من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم يتعين الفصل في هذا الطعن. دون أن يكون هناك محل لإعلان ورثة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً. وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن إذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك، وهو ما لم يعرض له الحكم أو يوضحه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي المدني، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
أقام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المطرية ضد الطاعن متهما اياه بأنه: احتجز أكثر من شقة في بلد واحد. وطلب عقابه بالمادتين 18/1 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستانف وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبإنهاء عقد السكم المؤرخ أول ديسمبر سنة 1956 المحرر بين المدعي بالحق المدني والمدعي عليه وألزمت الأخير المصاريف عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.