الطعن رقم 2310 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخاب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ سلاح
⚖️ قانون
⚖️ دعوى مدنية انقضاؤها بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، وكان نص المادة 46 من القانون 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية جاء واضحاً جلياً في معاقبة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد بذات العقوبات الواردة بالمادة 45 من القانون المذكور، وهي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه، وكانت الواقعة حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تتوافر فيها عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وتخضع لحكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أعمالها، وإذ كانت المادة 50 من ذات القانون قد نصت على أن تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق، وكانت الطاعنة لا تمارى فيما استخلصه الحكم المطعون فيه من توافر شروط أعماله هذه المادة على الدعوى المطروحة، فإن ما تنعاه عليه من الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً. ولا يغير من هذا النظر أن المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 اللاحق للقانون رقم 73 لسنة 1956 قد تضمنت المعاقبة بعقوبة الجناية لكل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه. ذلك أن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وإن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص إلى عدم ثبوت صلاحية ذلك السلاح لعدم ضبطه، وكان ما ذهب إليه في هذا الشأن سائغاً يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإن منعى الطاعنة عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر - توفى وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته - بأنهم: (أولا) استعملوا العنف والتهديد مع......... رئيس لجنه الانتخابات المحلية رقم 6 بناحية الجزيرة بوصفة موظفا عاما مكلفا بخدمة عامة ليحملوه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن اقتحموا عليه مقر اللجنه بالقوة بينما يحمل المتهم الأول مسدسا أمرين إياه بإيقاف سير أعمال اللجنه أو إعاقة سير الانتخابات، وقد بلغوا بذلك قصدهم بأن تعطلت أعمال اللجنه لمدة أربع ساعات على النحو المبين بالأوراق. (ثانيا) المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 137/1- 2 مكررا من قانون العقوبات و1/1، 26/2 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنه 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 2 الملحق به فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 4 نوفمبر سنه 1978 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتباره واقعة التهمة الأولى جنحة وسقوطها بمضي ستة شهور. (ثالثا) ببراءة................ من تهمة إحراز السلاح.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.