⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 469 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-3-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى مانصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 إنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، وإذا كانت إعانة غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة علىكسب العمل وكانت المبالغ التى يدور حولها النزاع هى " إعانه غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافى " فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالى تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 0