الطعن رقم 2288 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافياً - على طلب إمهاله في سدادها، فليس له أن ينازع في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس، وما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد في حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه في يوم سابق ولاحق على يوم 22 يونيه سنة 1976 امتنع عن تسليمه أمواله حالة كونه وصيا عليه وانتهت الوصاية لبلوغه سن الرشد واختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طلخا قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.