الطعن رقم 2285 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس اطراحه دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن الحادث لعاهة في العقل على ما شهد به أحد الأطباء من أنه عالجه خلال عام 1969 من اشتباه في مرض نفسي وأنه شفى ولم يتردد عليه بعد ذلك وما أثبتته المحكمة من مناقشتها للطاعن بالجلسة من أنه يجيب على ما وجهته إليه من أسئلة بتعقل وروية و اتزان مع أن الأمرين كليهما لا ينادي منهما بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلي وقت وقوع الفعل، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من مسدسه الأميري قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.