الطعن رقم 2260 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ طب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم باستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا تجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً - أي على أساس العمد - ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) أحدث بـ............ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها لديه عاهة مستديمة هي بتر القدم اليسرى. (ثانيا) زاول مهنة الطب دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1, 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 491، 29 لسنة 1965 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ونشر الحكم بجريدتي الأخبار والجمهورية على نفقة المحكوم عليه وذلك عن التهمتين المسندتين إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.