الطعن رقم 2244 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختراع
⚖️ بيانات تجارية
⚖️ تقليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالاً وذوقاً أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فإن استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلاً على ملكيته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفي لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القوانين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن هذا الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن ضده، فإنه يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بتقليد موضوع النموذج الصناعي المملوك للشركة والمسجل - وقام بتعبئة إنتاجه من الشراب المسكر في زجاجات ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة التي تملكها. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و50 من القانون 132 لسنه1949 وإلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى الدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.