الطعن رقم 2226 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز بقصد الاتجار حيازة دقيق القمح أو النخالة لغير الجهات المرخص لها بإنتاجه أو استخدامه في الصناعة أو الاتجار فيه أو غير ذلك من طرق التداول" ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على أن حيازة الطاعن للدقيق المضبوط كانت بقصد الاتجار فيه بدون ترخيص كما أنه لم يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة تشغيل وإدارة المخبز بدون ترخيص من مديرية التموين بل اقتصر على تحصيل ما قرره المتهم الآخر بأنه غير مرخص بتشغيل المخبز كمخبر بلدي تمويني، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنها: (أولا) حازا بقصد التصنيع دقيق القمح والمبين بالوراق دون أن يكونا مرخصا لهما باستخدامه في التصنيع. (ثانيا) قاما بتشغيل وإدارة المخبز بغير ترخيص من مديرية التموين، وطلبت عقابهما بالمواد 1/2، 2 من قرار وزير التموين رقم 187 لسنة 1975 والمادة 1/1 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار 90 لسنة 1957 والمواد 1، 4، 7 من القرار 341 لسنة 1970. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم مائة جنية وكفالة خمسون جنيها لإيقاف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثاني والمصادرة والإشهار عن كل تهمة والنفاذ بالنسبة للمتهم الأول. فاستأنفا. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.