الطعن رقم 2221 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وكان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - وبفرض صحته - يقرر أن الأمر بعد أن وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجري جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف، فإن الأمر بعدم وجود وجه في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الادانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- هيا وأدار مكانا لتعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا 2- سمح للغير بتعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه واغلاق محله.
فعمن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.