⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2196 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين مما أورده الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن واقعة عدم مزاولته العمل في انتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد اعمالاً لحكم الفقرة الثانية للمادة 34 مكرراً "ب" من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بقرار وزير التموين رقم 39 لسنة 1978، وكانت تلك الفقرة تنص على أنه "يجب على أصحاب المخابز الأفرنكية والمسئولين عن ادارتها مزاولة العمل في انتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً حتى العاشرة مساء على الأقل يومياً. على أن تنتج الأصناف المخصص لانتاجها نسبة 25% الباقية من الدقيق في ساعات اليوم الباقية تتخللها فترات الراحة، لما كان مؤدى هذا النص أن مناط التجريم أن يكون عدم مزاولة العمل في انتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع قد وقع خلال الفترة سالفة البيان، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن تشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ساعة ضبط الواقعة رغم جوهريته - في خصوصية الدعوى المطروحة - لتعلقه بركن من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يزاول العمل في انتاج الخبز الأفرنكي وعرضه للبيع بمفرده خلال الميعاد المحدد، وطلبت عقابه بالمواد 34/2، 38/2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح مستعجل امبابة، قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة، فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.................. الخ.