الطعن رقم 466 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-12-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اقليمية الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر فأنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة فى مصر أو أن يكون لها ممثلون فيها خاضعون لأوامرها و مزاولتها - فى مصر - أعمالاً تجارية تتسم بصفة الأعتياد ، و إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن عمليه بيع القطن محل النزاع هى عملية منفردة لا يخضع الربح الناتج منه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على الأرباح الإستثنائية فى مصر ، و خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن " الشركة المستأنفة تزاول التجارة و إن العملية التى قامت بها فى مصر هى جزء من نشاطها التجارى وأن الربح الذى حققته من هذه الصفقة إنما هو نتيجة هذا النشاط و من ثم فهو يخضع لضريبة الأرباح التجارية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .