الطعن رقم 2179 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ الاشكال فى التنفيذ - طبيته
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك الاختصاص الولائي لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدماً لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال في التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال - التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الإشكال نفسه - أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتاً بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفذ الحكم المستشكل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عمدا.... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس ويقدر مدى العاهة بنحو عشرين في المائة. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فاستشكل المحكوم عليه في تنفيذ الحكم وقضي في الإشكال بتاريخ 3 يوليه سنة 1978 بقبوله شكلا وفي الموضوع بوقف الحكم المستشكل فيه.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في الإشكال بطريق النقض... الخ.