⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2159 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ومحمد صلاح خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل وقضى بمعاقبته وفقا للمادتين 1, 3 من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973, الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ مائتي جنيه والرد والتعويض, ولما كان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959- في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أو تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح المتهم, وكان القانون 136 لسنة 1981- في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين- ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه "ومع ذ1لك يعفى جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من يادر إلى رد ما تقاضاه, بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى"- يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات, إذ أنشأ له مركز قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات- المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة خلو الرجل وقضى بمعاقبته وفقاً للمادتين 1، 3 من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه مبلغ مائتي جنيه والرد والتعويض، ولما كان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه على أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه، بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً في الدعوى" - يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ له مركز قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات - المقررة للجريمة المسندة إليه إذا ما تحققت موجباته، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1603 بأنه في يوم سابق على يوم 26 من أكتوبر سنة 1976: تقاضى من كل من .... وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات مبالغ نقدية مقابل تحرير عقود إيجار لهم. وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1970 وادعى كل من ... وآخرين مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا في 29 من أكتوبر سنة 1977 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ مائتي جنيه وإلزامه برد 2525 جنيها قيمة ما حصل عليه كخلو رجل وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 9 من أبريل سنة 1978 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم يجعل التعويض نهائيا وبالرفض والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بالإيقاف الشامل بالنسبة للشق الجنائي وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.