⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احالة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي - هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه - وهي عقوبة إحراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها ومن ثم فإن مصلحته في النعي على الحكم بالبطلان في هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما عثر لديه هو ميزان ملوث بآثار الأفيون فلا على المحكمة إن هي اتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت قصد الاتجار في واقعة إحراز وحيازة المخدر التي رفعت بها الدعوى ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن العقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان مادي محسوس أمكن تقديره - كما هو الحاصل في الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط في مسكن الطاعن - فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون في غير محله فضلاً عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفي عن الطاعن حيازته لكمية الحشيش المضبوط في مسكن ابنته فمسئوليته الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط في مسكنه قل ما ضبط منه أو كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المضبوط في مسكن ابنته إلى تحريات ضابط مكتب مكافحة المخدرات وأقواله التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها في مسكنه وتساعده ابنته في إخفاء المخدرات بمسكنها وبناء على إذن التفتيش الصادر له قام بضبط أربعين لفافة سلفانية حمراء اللون تحوي كل لفافة قطعة من الحشيش بمسكن ابنه الطاعن وإلى إقرار الأخيرة للضابط بإحرازها المخدر المضبوط لديها لحساب والدها وإلى ضبط لفافات من السلوفان الأحمر مما يستعمل في تغليف المخدر بمسكن الطاعن وكذا سكين ملوث نصلها بفتات الحشيش وميزان بكفتين ملتصقاً به فتات الحشيش والأفيون وثلاث قطع معدنية من فئة الخمسة مليمات تستخدم في وزن المخدر، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضابط وتحرياته التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في مسكن ابنة الطاعن إليه فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أنه حافز وأحرز بقصد الاتجاه جوهرين مخدرين حشيشا وأفيونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 7 /1، 34 / أ، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.