الطعن رقم 2125 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مرافق عامة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عليوه، فوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكي يكتسب العاملون في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام يجب أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسبغ الحماية المقررة في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية على المطعون ضده لمجرد كونه يعمل سائقاً بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية التي تخضع في إشرافها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما لا يكفي بذاته للتدليل على توافر صفة الموظف العام أو المستخدم العام للمتهم كي تنعطف عليه الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية طالما أن المحكمة لم تتحقق من أن المتهم يشغل منصباً يدخل في التنظيم الإداري للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي هي من أشخاص القانون العام، أو أن الجمعية التعاونية الزراعية التي يعمل بها هي مرفق عام تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت .......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليها وهرسها وتوفيت نتيجة ذلك. (ثانيا) قاد الجرار بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 عقوبات و2 و3 و8 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.