⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2106 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور اعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن "أن الاعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى، ولا أريد أن أفتري على أحد في هذه التحقيقات" وإذ كانت عبارة "تحت تأثير رجال الشرطة" أو "تحت تأثيرات أخرى" هي من العبارات المرسلة ولا تحمل معنى الإكراه ولا التهديد المدعى بهما، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والتي أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعدما استمعت إلى أقوال أحد شهود الإثبات وناقشه الدفاع أشارت النيابة والمدافع بالاكتفاء بتلاوة أقوال بقية الشهود وتليت وترافع المدافع وقال في سياق مرافعته "أين الشهود الحقيقيين، وأين محصل عربة الدخان، وسائق العربة، وتباع عربة الدخان - أين هؤلاء ثم لماذا لم يقم السيد وكيل النيابة بسؤال والدة المتهم وهي جزئية مهمة"، ولم يطلب مناقشة هؤلاء الشهود حتى ختم مرافعته بطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية، وعلى ذلك فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن شهود الواقعة لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين قاتلين- بلطة وسكين- وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا بتلك البلطة قاصدا بذلك قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن عدلت وصف التهمة بأن استبعدت ظرف سبق الإصرار قضت حضوريا عملا بالمادة 234 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة (ثانيا) بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.