⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2091 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلب المحامي الحاضر معهم تأجيل الدعوى لحضور محاميهم الأصيل فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهمين إلى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين قدرا بالمحضر والمملوك لـ.............. بطريق الاحتيال لسلب كل أو بعض ثروته بأن باعوا له عقارا غير مملوك لهم وليس لهم حق التصرف فيه على النحو المبين بالمحضر فتسلموا النقود سالفة البيان بتلك الطريقة. وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشرابية الجزئية قضت حضوريا للطاعنين وحضوريا اعتباريا للآخر بالحبس شهرا وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ للكل. فاستأنف الطاعنون ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنوا في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.