الطعن رقم 2090 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشهود من أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه فأصابه - لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن المجني عليه أصيب من عيارين بأسفل مقدم العنق وبأسفل يمين القفص الصدري وأن الإصابة الأولى حدثت والضارب للأمام من المجني عليه وعلى يسار وبميل من أعلى لأسفل، وأن الإصابة الثانية حدثت والضارب في نفس مستوى المجني عليه. وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن الشهود قرروا أن الطاعن والمجني عليه كانا في مستوى واحد وقت إطلاق العيارين فإنه لا تثريب على الحكم إن كان قد عول على شق من أقوال الشهود، وهو ما تعلق بإطلاق الطاعن النار على المجني عليه، ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر أن المجني عليه والطاعن كانا في مستوى واحد وقت الإطلاق ولم يوردها في بيانه مضمون أقوالهم، ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتا على الشهادة أو ما يقوم به التعارض بين الدليلين في هذا الخصوص إذ من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه منها إذ المرجع في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نصوص المواد الأولى والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن لخبراء مصلحة الطب الشرعي ابتداء من كبير الأطباء الشرعيين وانتهاء بمعاون الطبيب الشرعي حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير الدليل وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت ما طلبه الطاعن من استطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين بشأن قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته، اطمئنانا منها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته، فإنها لم تكن ملزمة من بعد بإجابة طلب الدفاع، ويكون ما أوردته في هذا الصدد كافياً وسائغاً لإطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال من الحكم خطؤه في الإسناد فيما استطرد إليه بعد أن استوفى رده على طلب الطاعن من أن التقرير الاستشاري لم ينف قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل إذ لا يعيب الحكم تزيده، فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا (مسدسا) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض السلاح الناري سالف الذكر وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. وادعت المدعية بالحقوق المدنية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل - التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن أضافت تهمتي إحراز سلاح وذخيرة بدون ترخيص إلى وصف التهمة، قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 و45 و32 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.