⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2082 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته, وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة, وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى, أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة, ولما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن لم تسند إليه فعل إطلاق العيار الناري على المجني عليه, فقد كان يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم إدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه, وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك, فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن. وذلك بالنسبة للطاعن وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن على الحكم نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهمون جميعا: قتلوا ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "مسدس حلوان وفرد صناعة محلية" وما أن ظفروا به حتى وقف المتهمون الأول والثالث والرابع بمكان الحادث يشدون من أزر المتهم الثاني الذي أطلق النار على المجني عليه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحين ناريين وما أن ظفروا به حتى وقف المتهمون الثاني والثالث والرابع بمكان الحادث يشدون من أزر المتهم الأول الذي أطلق النار على المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج (ب) المتهمون جميعا أيضا: أحدثوا عمدا مع سبق الإصرار بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (جـ) المتهمون جميعا أتلفوا البندقية المبينة وصفا بالتحقيقات والمرخص بحملها ........ بأن حطموها على النحو المبين بالأوراق وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك وادعت .......... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمادة 304/2 إجراءات جنائية ومع تطبيق المادة 32 من القانون الأول. (أولا) بمعاقبة ........ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عن تهمة قتل ........ عمدا وببراءته من التهم الأخرى. (ثانيا) بمعاقبة ....... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر من تهمة ضرب ... ، ...... ، ..... مدا وإتلاف البندقية وببراءته من التهم الأخرى. (ثالثا) ببراءة ........ ،....... مما اسند إليهم. (رابعا) بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ......... عن نفسها وبصفتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لفصل فيها وعلى قلم كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.