⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، حسن كامل حنفي، محمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلها الريبة في عناصر الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجري بأن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف"، وكان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التي نقلها استئناف المتهم إليها وألا تتصدى للدعوى المدنية وتفصل في موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على انتفاء الخطأ من جانبه، وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها اعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضي فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية، فإن مصلحة الطاعنين - المدعين بالحقوق المدنية - من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية، ويكون منعاهم في هذا الصدد غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه ومخالفته القانون والقرارات بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ودون احتياطه لمرور المشاة فصدم المجني عليه وأحدث الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 291 لسنة 1974. وادعى كل من زوجة المجني عليه وأولاده مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها واحالة الدعوى المدنية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعون بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.