⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1926 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/2/1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى إلى رحمة الله في غضون سنة 1980 أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً والتسبيب المعتبر في هذا الصدد يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، كذلك فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجني عليه و ورقة الشيك وإفادة البنك دون أن يورد مضمون أي منها مؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه وأطلق القول بثبوت التهمة في عبارات مجملة مجهلة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه مسحوبا على بنك القاهرة فرع الجيزة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 336، 337 من قانون العقوبات وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه في سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجيزة قضت حضوريا في 11 من يونيه سنة 1977 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 10 يونيو سنة 1978 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.