⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-4-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقد نصت المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على إنه " إذا ختم حساب أحد السنين بخسارة فإن هذا الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها فإذا لم يكف الربح لتغطيه الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة الثانية فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية " ومؤداها أن خسارة الإستغلال التجارى والصناعى فى إحدى السنين تعتبر تكليفاً على أرباح السنوات الثلاث التالية بما لايتجاوز نطاق هذا الأرباح ، ونصت المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من "1" فوائد القروض وفوائد الديون التى فى ذمته "2" أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملتزم بها "3" كافة الضرائب المباشرة التى دفعها خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد "4" الخسائر التى يكون قد إستهدف لها الممول فى حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة ، ويعد فى حكم التكاليف والتبرعات والإعانه المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتى يكون مركزها مصر على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الإيراد السنوى الصافىالذى حصل عليه الممول ويشترط فى خصم المبالغ سالفة الذكر عدم دخولها فى الحساب عند تقدير الإيرادات ومؤداها أن ما يعتبرمن هذه المبالغ تكليفاً ويخصم من وعاء إحدى الضرائب النوعية لا يجوز خصمه من وعاء الضريبه العامة على الإيراد ، فان خسائر الإستغلال التجارى والصناعى لا يجوز خصمهما من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بإعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية فى السنوات التالية .