⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، أحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار" فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أي صورة من الصور قد رمي بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأي مقدم إيجار أياً كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوي في ذلك أن يكون اقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها من .......... على سبيل مقدم الإيجار كما تقاضى منه أيضا مبلغ ثلاثمائة جنيها على سبيل خلو رجل على الوجه المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 17، 44، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا (أولا) بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (ثانيا) بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بالتعويض المدني المقضي به ابتدائيا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.