الطعن رقم 1836 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن العمد في معنى المادة 253 من قانون العقوبات التي دين الطاعنان بها، هو توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه، مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض هو الذي يقع بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضاً ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البيان المعول عليه في الحكم إنما هو الجزء الذي يبين فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وكان الحكم قد استخلص في تحصيله للواقعة أخذاً مما أثبته التقرير من أن الحريق اشتعل بإيصال مصدر حراري صناعي ذو لهب مكشوف بشباك الصيد الموجودة بالمخزن وامتدت النيران إلى باقي محتوياته وأحرقتها، وهو ما أعاد ترديده في ختام أسبابه تأكيداً لسياق ما عول عليه منطقه في صورة الواقعة دون أي تعارض أو تناقض مع ما ردده عن مؤدى ما أثبتته معاينة النيابة من وجود مصباح بترولي كسر زجاجه وبه آثار للبترول، فإن النعي عليه بالتناقض يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وضعا النار عمدا في مخزن الغزل المبين بالتحقيقات المملوك لمحطة البحوث المائية ببلطيم التابعة لمعهد علوم أعالي البحار والمصايد بالإسكندرية بأن قاما بإيصال مصدر حراري صناعي ذي لهب مكشوف خارجي بشباك الصيد الموجودة بالمخزن فامتدت النيران إلى باقي محتويات المخزن وأحرقتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادة 253/1 من قانون العقوبات ومع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة كل من..... و..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.