⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-3-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تصدى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت بعد استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار، دون أن يتضمن التعديل واقعة مادية أو عناصر جديدة مختلفة عن الأولى، ومن ثم فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة لا يجافي التطبيق السليم في شيء، وما كان لها أن تحاكم المتهم عن جناية إسقاط حبلى عمداً - كما ورد بوجه الطعن، بفرض قيام تلك الجريمة في الأوراق - باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - ذلك أن تلك الجريمة لا يكفي لتوافرها أن يكون الفعل الذي نتج عنه الإسقاط قد وقع عمداً بل يجب أن يثبت أنه ارتكب بقصد إحداث الإسقاط، فالإسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أن توصف بأنها ضرب أفضى إلى الموت، ومن ثم فإن مطالبة المحكمة بإجراء هذا التعديل أمر مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشاهدين والمؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة....... وآخر - حكم ببراءته - بأنهما في يوم 6 من أغسطس سنة 1977 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية . قتلا..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها واعدا لذلك جسما صلبا "قطعة حديد" وقصدا إليها حيث أيقنا وجودها وما أن ظفرا بها. حتى انهال عليها المتهم الأول ضربا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعت....... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ .