الطعن رقم 1766 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-5
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا دعواه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، أحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وإن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به واستوفى ما يتطلبه القانون من أوضاع شكلية وبيانات جوهرية. فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه توصل بغير حق إلى الاستيلاء على مبلغ ألف وستمائة جنيه من المدعي بالحق المدني، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.