الطعن رقم 1737 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي0
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً فإن الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته أمام محكمة أول درجة بإنكار صفته كمدين أو حائز يغدو دفاعاً جوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما كان ينبغي معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد وقف في إبداء دفاعه ذاك عند محكمة الدرجة الأولى، لأنه وقد أثبته في مذكرة دفاعه المقدمة لها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافه وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته بحسبانه مقصوداً به نفي الركن المعنوي لجريمة تبديد المحجوزات التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 324 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف. فاستأنف - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.