الطعن رقم 1734 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ استدلالات
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قضاة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أمين أمين عليوه وفوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام وهو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً، وكان يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى، فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بالجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن الأول وآخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة ويروجونها بها وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذي يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالي الغربي للبلاد باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه في ترويج المواد المخدرة التي يحوزها ويتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائي المصري تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ويكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض والتفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً وسائغاً لتبرير رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان ما يثيره الطاعنان من اختلاف وزن المخدر وشكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان الحكم قد أورد: "أنه بالنسبة للمتهم الثاني فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية ومن الحالة التي كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية وعلى المقعد الخلفي وفي الفراغ بين هذا المقعد والمقعد الأمامي أي كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها وشارك بصفته القائد في وضعها على هذه الصورة"، وكان تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً في الدلالة على أن الطاعن الثاني كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر في المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التي صحت لديها الوصف القانوني السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذي ارتآه.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضرته ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامي الموكل عن الطاعن الثاني..... قد تولى في مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى اختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثاني وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادي لا يقدح في صحة الحكم أو يؤثر في سلامة إجراءات المحاكمة. هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد انفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدي ما يعن له من أوجه الدفاع في نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق أيهما في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم..... قد توفى إلى رحمة الله وبات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة، وكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة وإن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية وكان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 52/53 من الطريق الصحراوي إلى القاهرة في مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفي وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التي مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما، ولا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد اقتضى استمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية والحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر واعتبر أن الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، وكانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن "تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين" وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية استئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف الإسكندرية في حضور ممثل للنيابة العامة وأصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه ومصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، ولا يؤثر في هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته، ويكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر في دعوى الرد لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا أساس له.
📌 المبدأ / الفقرة (21)
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلي الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز وادي النطرون محافظة البحيرة. (أولا) المتهم الأول (1) جلب جواهر مخدرة (حشيشا) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (2) تعدى وقاوم بالعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ القانون رقم 82 لسنة 1960 بأن أطلق عليهم العديد من الأعيرة النارية وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم حالة كونه حاملا سلاحا ناريا. (3) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (4) حاز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته وإحرازه. (ثانيا) المتهم الثاني: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 46 لسنة 1953، 40 لسنة 1966 والبند 57 من قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 6، 26/2-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات دمنهور - بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى المتهم الأول بجعل إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار - قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 6، 26/ 2- 4، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1974، 75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، ورقم 1، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 57 من الجدول رقم 1 المحلق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، 32/2 من قانون العقوبات (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه ألف جنيه. (رابعا) بمصادرة جميع المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.