الطعن رقم 453 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-3-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عرفية
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ وقف المواعيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة - الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .