⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1666 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال منصور وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، وجهدان عبد الله، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ 17/6/1978 بالنسبة للطاعن الأول............... - فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/7/1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزا. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعن بهذا الحكم، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون بأن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول. . وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الثاني - ......... - قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وإلزامه بالتعويض قد اخطأ في تطبيق القانون وشاب التناقض وذلك بأنه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أن ما جرى به منطوقة في خصوص الدعوى المدنية يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات أن الطاعن قرر في 30/12/1972 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بتاريخ 20/12/1972 بإدانته وإلزامه بالتعويض إلا أن استئنافه لم ينظر إلا في أولى جلساته بتاريخ 6/12/1977 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للمدة من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى حين نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء. لما كان ذلك، وكان قد قضي - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضي بإدانة الطاعن يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضي به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص في أسبابه إلى عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بالتعويض. ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتاريخ 17/6/1978 بالنسبة للطاعن الأول...... - فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/7/1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعن بهذا الحكم، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون بأن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول...
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات أن الطاعن قرر في 30/12/1972 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بتاريخ 20/12/1972 بإدانته وإلزامه بالتعويض إلا أن استئنافه لم ينظر إلا في أولى جلساته بتاريخ 6/12/1977 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للمدة من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى حين نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتقطع المدة بإجراءات التحقيق أو ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء. لما كان ذلك، وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمقتضى المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص في أسبابه إلى عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بالتعويض. ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم: (أولاً) الأول والثاني ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المبين بالتحقيقات والمثبت لاستلام... متجمد النفقة المستحقة لها من المتهم الثاني وكان لك بطريق الاصطناع بأن اصطنعا جميع بياناته على خلاف الحقيقة على النحو الثابت بالتحقيقات ووقع عليه المتهم الثاني ثم بصم عليه بخاتم نسباه زوراً إلى المجني عليها مع علمهما بتزويره. (ثانيا) المتهم الأول شرع في الحصول على المبلغ المبين بالتحقيقات من المجني عليها وكان ذلك بطريق التهديد بأن هددها باستعمال العقد المزور آنف الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه حال محاولته الحصول على المال منها. (ثالثا) المتهم الثاني استعمل صورة العقد المزور آنف الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدم صورة منه في القضية 692 لسنة 1966 أحوال شخصية بولاق فقضى فيها بوقف التنفيذ وقدم أخرى إلى مصلحة الطيران المدني فتوقف صرف النفقة المستحقة للمجني عليها، وطلبت عقابهم بالمواد 215، 226/2، 365 من قانون العقوبات. وادعى ورثة المجني عليها مدنيا قبل المتهمين مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وشهرا واحدا مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ... (ثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين المسندتين إليه وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابي للأول وحضوريا للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة عليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.