الطعن رقم 1657 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-1-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليهم دون أن يبين مضمونها، فضلاً عن أنها لا تؤدي إلى ما رتبه عليها إذ قرروا أن المتهمين الآخرين هما اللذان تسلما منهم الجوازات والنقود ونفوا صلتهم بالطاعن.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام استطرد إلى قوله "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال المجني عليهم ومن إفادة سفارة المملكة العربية السعودية التي تفيد أن التأشيرات الموجودة على الجوازات المضبوطة مزورة وليست صادرة من القنصلية، ومتى كان ذلك، وكان المتهمون قد احتالوا على المجني عليهم لسلب بعض ثرواتهم وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة ومشروع كاذب هو إيهامهم بالحصول على تأشيرات دخول لدولة السعودية وتمكنوا بذلك من سلب المبالغ الموضحة بالتحقيقات من المجني عليهم تحت تأثير هذه الواقعة المزورة والمشروع الكاذب الأمر المعاقب عليه بنص المادة 336 ع وقد أيد هذا الاحتيال تقديم جوازات السفر للمجني عليهم وعليها بصمة مزورة للتأشيرة المطلوبة وتعين والحال كذلك إدانتهم عملاً بنص المادة 336 ع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وأنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، فإنه وإن كان وجه الطعن سالف الذكر يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطعن، بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن، بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 من 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أولا) ارتكبوا تزويرا في جوازات السفر المبينة بالتحقيق والتي صدرت صحيحة بأن قاموا باصطناع تأشيرات دخول للأراضي السعودية وأسندوها زورا إلى القنصلية السعودية وذلك على النحو المبين بالأوراق (ثانيا) توصلوا إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيق والخاصة بـ........ وآخرين باستعمالهم طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهموا المجني عليهم بأنه في مقدورهم تسهيل إجراءات سفرهم للبلاد العربية والحصول على تأشيرات دخول هذه البلاد واتخذوا من أحد المكاتب الخاصة بالمتهم الأول -الطاعن- مسرحا لمزاولة نشاطهم ولتأييد زعمهم لكسب ثقة المتعاملين معهم فانخدع المجني عليهم وسلموهم نقودهم المبينة بالأوراق ثم تبين أن التأشيرات التي سلمها المتهمون للمجني عليهم مزورة، وطلبت عقابهم بالمادتين 217، 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضوريا بالنسبة للطاعن وآخر بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لكل منهم لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه. فأستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة للطاعن وغيابيا بالنسبة للمتهم الآخر بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.............- بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.