⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1646 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذي يشير إليه الطاعن أنه خاص. يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة، مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين في 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 وهي مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس إعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الإنتقال بين القاهرة والجيزة، أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض، فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم أول يناير سنة 1964 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: احتجز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. وطلب عقابه بالمادتين 8 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع إلزامه بأن يدفع له واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى المباشرة مع إلزام رافعها المصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.