الطعن رقم 1624 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-3-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه من عدم تحرير النيابة مذكرة بوقائع الدعوى للطبيب الذي قام بتشريح جثتي المجني عليهما فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من ايجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير طبيب المستشفى الذي قام بالتشريح ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ولا عليها - من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس بلازم أي تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا بوجوده فيه وأطلق عليه المتهم الأول عيارا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا.... بأن أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جناية قتل المجني عليه... نتيجة محتملة لجناية قتل المجني عليه.... عمدا مع سبق الإصرار التي اتفقوا عليها. المتهم الأول أيضا -1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) 2- أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و2334/1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 294 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............ بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.