الطعن رقم 1615 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، محمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثبات منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت - بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن تعويل الحكم على شهادة خصومها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، و كانت جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دينت بها الطاعنة ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة - بفرض إثارته في مذكرتها - طالما أنه ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت من .......... و.......... - وآخرين بوصفهم مستأجرين في العقار الذي تملكه مبالغ مقابل التأجير (خلو رجل) على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة 13 من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت غيايبا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وغرامة تعادل مثلي قيمة الخلو مع رد الخلو وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فعارضت المحكوم عليها، وبجلسة المعارضة ادعى المجني عليهم مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ثم قضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه واستبدال عقوبة الغرامة وقدرها مائتي جنيه بعقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما وبعدم قبول الدعوى المدنية . فاستأنفت المتهمة والمدعون بالحقوق المدنية، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسين جنيها (ثانيا) في الدعوى المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهمة بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني المستأنفين واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.