الطعن رقم 428 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-3-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترحيل الخسارة - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إنه " إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذة الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها ، فإن بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلىالسنة الثالثة ولكن لا يجوز نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة تالية " ، يفترض وحدة الممول وإستمرار نشاطه الخاضع للضريبه على الأرباح التجارية والصناعية إلى ما بعد سنة الخسارة 0 وإذ كان الثابت فىالدعوى إنه بعد تكوين الشركة وفى الفترة السابقة على صدور المرسوم بتأسيسها إتفق الأعضاء المؤسسون على تكوين شركة محاصة عهدوا إلى أحدهم بإدارتها وكانت نتيجة نشاطها أن أصيبت بخسارة ، فإن ما قامت به هذه الشركة من أعمال خلال تلك الفترة لا يعتبر إمتدادا لنشاط شركة المساهمة وبالتالى فإنه يجوز ترحيل خسارتها لحساب شركة المساهمة وخصمها من أرباحها .